TVNEWS36
أخبار اليوم| مجلس الحكومة يصادق على مشروعيْ مرسوميْن يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية
مجلس الحكومة يصادق على مشروعيْ مرسوميْن يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية
يوسف عادل
الخميس 28 فبراير 2019 -22:38| 463 |
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن هذا الأخير تدارس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة).
كما يأتي ذلك -يضيف الخلفي- تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساسا في كل من القانون المذكور رقم 89.13، ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13، ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح البلاغ أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.
كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.
وتجدر الإشارة -حسب البلاغ- إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
ومن جهة ثانية، يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.
ويحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.
تعليقات الزوار
أضف تعليقا
آخر الأخبار
- 22:13تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
- 09:47بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 0.8%
- 14:38تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 21:59رئيس الحكومة يدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي،
- 16:02المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- 10:22الفيدرالية الوطنية للصحة النفسية تنظم بالدر البيضاء الملتقى الوطني حول التكفل بمرض الفصام في المغرب الواقع والآفاق
- 10:51أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- 19:17عودة التساقطات المطرية إلى هذه المناطق بالمغرب
- 22:28بوريطة يدعو لتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا
- 09:22إصلاح المنظومة المؤسساتية المعنية بتدبير شؤون الجالية خطوة عمل جيدة
- تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول مدونة الأسرة
- أمزازي والي جهة سوس ماسة يُشرف على افتتاح مشاريع ومرافق جديدة
- تهنئة جلالة الملك لرئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- المنتوجات المحلية المغربية تحتفي بدورها في المعرض الدولي للأغذية بأبوظبي
- البروفسور هاشم تيال مشكل الإدمان وطرق العلاج وسبل الوقاية