)
 انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 28 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 07 أبريل

رئيس التحرير| انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 28 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 07 أبريل

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 28 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 07 أبريل

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 28 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 07 أبريل

عمار السعيد


الخميس 7 أبريل 2016 -15:56| 592 |


انعقد يوم الخميس 28 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 07 أبريل 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

في بداية الأشغال، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-16، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، موقعة بموسكو في 28 أكتوبر 2011، يندرج هذا المشروع في إطار انضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لمجموعة من الاتفاقيات المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في هذا المجلس، وذلك في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في 13 أكتوبر 2008. وتهدف مقتضيات هذه الاتفاقية إلى مكافحة جريمة تقليد المنتجات الطبية التي باتت تشكل إحدى المشكلات الصحية العامة التي تعرض أرواح الناس للخطر وتلحق أضرارا مباشرة بالمرضى كما تمس مصداقية النظم الصحية وتزعزع الثقة فيها. ويشمل مجال تطبيق هذه الاتفاقية المنتوجات الطبية من أدوية أصيلة وجنيسة والأجهزة الطبية، وكذا العناصر والمواد المراد استعمالها في إنتاج المنتجات الطبية.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 149-16-2 يقضي بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات "مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي" التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث أجر مقابل بيع منتجات مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. كما يحدد هذا المشروع أنواع منتجات مصلحة وحدات التكوين الحرفي والفني باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بطريقة مستقلة والتي تتمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات المعامل ومنتجات المحترفات.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-47 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ويهدف هذا المشروع على وجه الخصوص إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري. كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة، وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، واشتراط الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة وحظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا ببلادنا والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي. كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.

بعد ذلك، قرر المجلس إرجاء مدارسة كل من مشروع قانون تنظيمي رقم 16-20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 16-21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.
partager

تعليقات الزوار


أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار